فهرس الكتاب
ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -"أن عليًّا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".
وحدثني غيلان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس مثله.
11418 - ابن جريج، أخبرني أَبو الزُّبَير، سمع عكرمة، يقول: قال ابن عبَّاس:"إذا نكح الرجل امرأة فسمى لها صداقًا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءً أو خاتمًا إن كان معه".
11419 - يونس بن يزيد، عن نافع أن ابن عمر قال:"لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتَّى يقدم إليها شيئًا من ماله، ما رضيت به من كسوة أو عطاء".
المرأة ترضى بالخول بها بلا إعطاء
11420 - سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة"أن رجلًا تزوج امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فجهزها إليه من قبل أن ينقُدَ شيئًا". ورواه ابن أبي عروبة، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن"أن رجلًا تزوج امرأة وكان معسرًا، فأمر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرفق به، فدخل بها ولم ينقدها شيئًا، ثم أيسر فساق".
11421 - شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (1) .
قلت: المرسل أصح.
المرأة تصلح للدخول بها
11422 - هشام، (خ م) (2) ، عن أبيه، عن عائشة:"تزوجني رسول الله لست، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، فقدمت المدينة فوعكت شهرًا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا"
(1) أخرجه أَبو داود (2/ 241 رقم 2128) ، وابن ماجة (1/ 641 رقم 1992) كلاهما عن طريق شريك به.
(2) البخاري (7/ 264 رقم 3894) ، ومسلم (2/ 1038 رقم 1422) [69] .
وأخرجه أَبو داود (4/ 284 رقم 4933) ، والنَّسائي (6/ 82 رقم 3255) ، وابن ماجة (1/ 603 رقم 1876) من طرق عن هشام بن عروة به.