فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 4397

1119 - ابن عيينة، ثنا منبوذ، عن أمه قالت:"كنا نسافر مع ميمونة، فتمر بالغدير فيه البعر والجعلان، فتشرب منه أو توضأ به". قال سفيان:"أو"ليس لشك.

1120 - هشيم، عن داود سمعت سعيد بن المسيب يقول:"إن الماء طهور كله لا ينجسه شيء". وزاد فيه ابن علية، عن داود:"سألنا سعيدًا عن الحياض تلغ فيها الكلاب قال: أنزل الماء [طهورًا] (1) لا ينجسه شيء".

1121 - الأوزاعي، حدثني الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال:"الماء طهور ما لم يقل، فتنجسه الميتة ريحه أو طعمه".

1122 - رشدين بن سعد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه" (2) وفي بعض طرقه:"إذا كان الماء قلتين"وهذا غريب.

1123 - عطية بن بقية، نا أبي، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إن الماء طاهر إلا أن يُغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه".

1124 - وأبو أمية الطرسوسي، ثنا حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، ولفظه:"الماء لا ينجس إلا ما غير ريحه أو طعمه".

رواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد (3) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا.

ورواه أبو أسامة، عن الأحوص، عن راشد وأبي عون من قولهما. ولا نعلم خلافًا في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة. الشافعي قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجه لا يثبت، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا.

(1) بالأصل: طهور. والمثبت من"هـ".

(2) أخرجه ابن ماجه (1/ 174 رقم 521) .

(3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت