فهرس الكتاب
ليست لي عليه متعة إنما قال الله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (1) و {عَلَى المُحْسِنِينَ} (2) وليس من أولئك"."
رواه عمرو بن حمَّاد عنه.
قلت: الحكم لا شيء.
الوليمة والأمر بها
11444 - مالك (خ م) (3) ، عن حميد، عن أَنس"أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة، فسأله؟ فأخبره أنَّه تزوج فقال: أولم ولو بشاة ..."الحديث.
حمَّاد بن زيد (خ م) (4) ، عن ثابت، عن أَنس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن أثر صفر. قال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".
وأخرجه البخاري مطولًا من حديث الثَّوري، عن حميد.
حمَّاد (خ م) (5) ، عن ثابت قال:"ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أَنس فقال: ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة".
عبد العزيز بن صهيب (م) (6) ، سمع أنسًّا يقول:"ما أولم رسول الله على امرأة أكثر وأفضل مما أولم على زينب، قال ثابت ما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتَّى تركوه".
(1) البقرة: 241.
(2) البقرة: 236.
(3) البخاري (9/ 128 رقم 5153) ، ومسلم (2/ 1042 رقم 1427) [81] ، من غير طريق مالك، وأخرجه النَّسائي (6/ 119 رقم 3351) من طريق مالك به.
(4) البخاري (9/ 139 رقم 5168) ، ومسلم (2/ 1042 رقم 1427) [79] . وتقدم تخريجهما.
(5) البخاري (9/ 146 رقم 5171) ، ومسلم (2/ 1049 رقم 1428) [90] .
وأخرجه أَبو داود (3/ 341 رقم 3743) ، والنَّسائي في الكبرى (4/ 139 رقم 6602) ، وابن ماجة (1/ 615 رقم 1908) من طريق حمَّاد به.
(6) مسلم (2/ 1049 رقم 1428) [91] .
وأخرجه النَّسائي في الكبرى كما في التحفة (1/ 275 رقم 1025) من طريق عبد العزيز به.