فهرس الكتاب
غسل اليد قبل وبعد ولم يصح فيه شيء
11514 - قيس بن الربيع - لين - (د ت) (1) عن أبي هاشم، عن زاذان (2) ، عن سلمان قال:"في التوراة أن بركة الطَّعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بركة الطَّعام الوضوء قبله وبعده".
11515 - وهيب (س) (3) ، عن معمر، عن الزُّهْريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله:"من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه". رواه عقيل، عن الزهري فقال: عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد.
قلت: وقال النَّسائي: جاء عن الزُّهْريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والزهري، عن عروة، عن عائشة والثلاثة خطأ. يعني هذين وطريق معمر.
زهير بن معاويه (د) ، نا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه". ويدل على الباب سويد بن النعمان في مضمضة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومضمضتهم بعد أكلهم السويق كما مرَّ في الطهارة، فالحديث في الغسل بعد الأكل حسن أما قبله فلم يثبت، وثبت حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"جاء من الخلاء فأتي بطعام فقيل: ألا تتوضأ! قال: لم أصلي فأتوضأ".
(1) أَبو داود (3/ 345 رقم 3761) ، والتِّرمِذي (4/ 248 رقم 1846) ، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث.
(2) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(3) النَّسائي في الكبرى (4/ 203 رقم 6905) .
(4) أَبو داود (3/ 366 رقم 3852) .