فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 4397

للشرب، وقد يكون الدم ظهر في الماء.

1147 - عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ بماء فقيل له: استحمت به فلانة الآن -يعني امرأة من نسائه- قال: إن الماء لا ينجسه شيء"."

1148 - أبو الأحوص (2) ، ثنا سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال:"اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ أو يغتسل فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبًا. فقال رسول الله: إن الماء لا يجنب".

1149 - وكيع، عن الأعمش، عن يحيى بن عبيد:"سألت ابن عباس عن ماء الحمام فقال: الماء لا يجنب".

1150 - ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، عن ابن عباس قال:"أربع لا تنجس: الإنسان، والماء، والثوب، والأرض". رواه أبو يحيى الحماني، عن زكريا وقال:"أربع لا يجنبن".

1151 - شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة أنها قالت:"ليست على الماء جنابة". قال الزعفراني: قال الشافعي: ونحن نروي عن زيد بن ثابت قولنا. ويروى عن القاسم بن محمد أنه أمر رجلًا يغتسل في بئر من جنابة، ويروى عن عمر قريبًا من ذلك.

1152 - الربيع قال الشافعي حكاية عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري (1) عن علي"في الفأرة تقع في البئر فتموت قال: ينزح حتى تغلبهم". فهذا منقطع.

1153 - الزعفراني قال الشافعي: روى ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (2) أن عليًا قال:"إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت نزح منها دلو أو دلوان- يعني فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة". والآخر منقطع. قال الشافعي -يعني لأهل الرأي-: قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: فقد خالفت مع ذلك عليًا وابن عباس، زعمت أن عليًا قال: إذا وقعت الفأرة في البئر نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء.

(1) رمز المصنف في الحاشية رمز الأربعة. وقد أخرجه من طريق أبي الأحوص. أبو داود (1/ 18 رقم 68) ، والترمذي (1/ 94 رقم 65) ، وابن ماجه (1/ 132 رقم 370) . وسبق تخريجه، وأما النسائي (1/ 173 رقم 325) فإنما أخرجه من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، عن سماك، بنحوه.

(2) ضبب عليها المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت