تخرج من كل شيء فاخرج، ولا تترك الصلاة متعمدًا فإن من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة اللَّه، إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر، وإياك والمعصية فإنها تسخط اللَّه، لا تنازعن الأمر أهله وإن رأيت أنّ لك، ولا تفر من الزحف، وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، أنفق على أهل بيتك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في اللَّه". هذا منقطع."
لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته
11648 - أبو عوانة، عن عبد اللَّه، عن أبي عبد الرحمن المُسْلي، عن الأشعث بن قيس قال:"ضفت عمر فقال لي: يا أشعث، احفظ عني ثلاثًا أحفظهن عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنامن إلا على وتر. ونسيت الثالثة". رواه الطيالسي عنه كذا.
قلت: أخرجه (د س ق) (1) من حديث مهدي ويحيى بن حماد، عن أبي عوانة فقال: عن داود الأودي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الأشعث، عن عمر.
لا يضرب الوجه ولا يهجر إلا في البيت
11649 - حماد بن سلمة، عن أبي قزعة سويد بن حجير، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه"قلت: يا رسول اللَّه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت" (2) .
11650 - سفيان الثوري (خ) (3) ، عن هشام (م) (4) ، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زمعة قال رسول اللَّه:"أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم". ورواه ابن عيينة (خ) (5 (عن هشام وفيه:"وعظ الناس في النساء"وفيه:"ثم يعانقها"بدل"يجامعها".
11651 - ابن عيينة (د س ق) (6) ، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن إياس ابن أبي ذباب. قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تضربوا إماء اللَّه. . ."الحديث، وقد مرّ في باب ضربها.
(1) أبو داود (2/ 246 رقم 2147) ، والنسائي في الكبرى (5/ 372 رقم 9168) ، وابن ماجه (1/ 639 رقم 1986) .
(2) أخرجه أبو داود (2/ 244 رقم 2142) ، والنسائي في الكبرى (5/ 373 رقم 9171) ، وابن ماجه (1/ 593 رقم 1850) من طريق أبي قزعة به.
(3) البخاري (9/ 213 رقم 5204) .
(4) مسلم (4/ 2191 رقم 2855) [49] .
وأخرجه الترمذي (5/ 410 رقم 3343) ، وابن ماجه (1/ 638 رقم 1983) ، كلاهما من طريق هشام ابن عروة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5) البخاري (10/ 478 رقم 6043) .
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 371 رقم 9166) من طريق ابن عيينة به.
(6) أبو داود (2/ 245 رقم 2146) ، والنسائي في الكبرى (5/ 371 رقم 9167) ، وابن ماجه (1/ 638 رقم 1985) .