فهرس الكتاب
قلت: حرام واه، وكذلك اليمان.
11717 - سعيد بن أبي مريم، نا عبد المجيد بن عبد العزيز، نا ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس (1) ، عن معاذ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك".
وكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن طاوس.
قلت: لكنه لم يدرك معاذًا.
قال: وروينا ذلك في الكتاب الذي كتبه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم. وروي ذلك أيضًا عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو قول علي وابن عباس وعائشة.
11718 - حميد الطويل، عن الحسن (1) ، عن علي قال:"لا طلاق إلا من بعد نكاح". رواه مبارك بن فضالة، عن الحسن"أن رجلا سأل عليًا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال: تزوجها فلا شيء عليك".
ابن أبي عروبة، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة ومسروق أن عليًا قال:"لا طلاق إلا بعد نكاح".
11719 - معاذ بن معاذ، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك".
هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"إنما الطلاق من بعد النكاح".
أبو حمزة السكري وحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} (2) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن".
11720 - نعيم بن حماد، ثنا حماد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:"لا طلاق إلا بعد نكاح". وروي عن بشر بن السري، عن هشام بن سعد، عن الزهري عن عروة (1) ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
11721 - أبو صالح، نا الليث، حدثني ابن الهاد، عن المنذر بن علي بن أبي الحكم"أن"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) الأحزاب: 49.