فهرس الكتاب

الصفحة 2939 من 4397

إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره الخبر فأمره أن يرتجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه"."

منصور، عن أبي وائل"أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي أن يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت طلقها" (1) .

شيبان، عن فراس، عن عامر"طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول اللَّه فأخبره، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ويحتسب بالتطليقة التي طلق أو مرة".

قلت: هو مرسل.

أبو المليح، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر"أنه طلق امرأته في حيضتها فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلق قبل أن يجامع".

ابن أبي ذئب، عن نافغ، عن ابن عمر"أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فجعلها واحدة". رواه الطيالسي في مسنده عنه هكذا.

قال أبو معمر (خ) (2) : نا عبد الوارث، نا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"وحسبت علي تطليقة".

عبد الرزاق (م د) (3) ، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأنا أسمع قال:"كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: طلق عبد اللَّه امرأته وهي حائض. قال عبد اللَّه: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن". قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. صوابه مولى [عزة] (4) . وأخرجه مسلم من حديث حجاج وأبي عاصم عن ابن جريج وفيه:"قال النبي: ليراجعها. فردها"وهو في رواية بعضهم عن عبد الرزاق فقال:"ليراجعها. فردها عليَّ ولم يرها شيئًا". قال الشافعي: وجدت حديث أبي الزبير شبيه به؛ يعني بما روي"

(1) أخرجه أبو داود (2/ 256 رقم 2185) معلقًا.

(2) البخاري (9/ 264 رقم 5253) .

(3) مسلم (2/ 1098 رقم 1471) [14] ، وأبو داود (2/ 256 رقم 2185) .

(4) في"الأصل": عزرة، والمثبت من"هـ". راجع تهذيب الكمال (16/ 539) ، وصحيح مسلم (2/ 1098 رقم 1471) [14] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت