فهرس الكتاب
قوله لامرأته أنت علي حرام
11811 - معاوية [بن] (1) سلام (خ م) (2) عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال:"إذا حرم الرجل عليه أمرأته فهي يمين يكفرها وقال: {لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (3) ، ولفظ (خ) :"إذا حرم امرأته فليس بشيء، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (3) "."
هشام (خ) (4) عن يحيى بهذا [ولفظه] (5) :"قال في الحرام يمين يكفرها وتلا { [لَقَدْ] (6) كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (3) ".
11812 - الدارقطني، نا المحاملي، نا يعقوب الدورقي، نا ابن علية (م) (7) نا هشام الدستوائي قال: كتب إليّ يحيى، عن عكرمة (8) أن عمر قال:"الحرام يمين يكفرها"وكتب إليّ يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد، عن ابن عباس"أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (3) يعني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان حرم جاريته فقال اللَّه: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (9) وكفر يمينه وصير الحرام يمينًا". لم يسق مسلم هذه الزيادة.
11813 - روح، نا الثوري عن سالم الأفطس، عن سعيد، عن ابن عباس"أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا، يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ"
(1) بياض في"الأصل"والمثبت من"هـ".
(2) البخاري (9/ 287 رقم 5266) ، ومسلم (2/ 1100 رقم 1473) [19] .
(3) الأحزاب، آية: 21.
(4) البخاري (8/ 534 رقم 4911) .
وأخرجه ابن ماجه (1/ 670 رقم 3073) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به.
(5) في"الأصل": ولفظ. والمثبت من"هـ".
(6) في"الأصل": قد.
(7) مسلم (2/ 1100 رقم 1473) [18] .
(8) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(9) التحريم، آية: 1 - 2.