فهرس الكتاب

الصفحة 3018 من 4397

أين يكون اللعان

11972 - ابن جريج (خ م) (1) ، أخبرني ابن شهاب في المتلاعنين عن حديثا سهل بن سعد"أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلًا ما يفعل به؛ قال: فنزلت في شأنه ما ذكر في المتلاعنين. وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قضى اللَّه فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد".

وفي رواية يونس ومالك وفليح، عن ابن شهاب، عن سهل قال:"فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه". ويذكر عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب وغيره (2) "أن رسول اللَّه أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر".

11973 - قعنب بن المحرر، ومحمد بن سعد العوفي قالا: نا الواقدي، نا الضحاك بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، سمعت عبد اللَّه بن جعفر يقول:"حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من تبوك فأنكر حملها وقال: هو من ابن السمحاء. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما. فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل".

11974 - مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة، عن عبد اللَّه بن نسطاس، عن جابر أن رسول اللَّه قال:"من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار" (3) . رواه أبو ضمرة عن هاشم نحوه. وزاد:"ولو على سواك أخضر".

(1) البخاري (9/ 362 رقم 5359) ، ومسلم (2/ 1130 رقم 1492) [3] .

وأخرجه أبو داود (2/ 273 رقم 2245) ، والنسائي (6/ 143 رقم 3402) كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 667 رقم 2066) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به.

(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3) أخرجه أبو داود (3/ 221 رقم 3246) ، والنسائي في الكبرى (3/ 491 رقم 6018) ، وابن ماجه (2/ 779 رقم 2325) كلهم من طريق هاشم بن هاشم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت