فهرس الكتاب
عهد رسول اللَّه ففرق بينهما، فقال: يا رسول اللَّه، كذبت عليها إن أنا أمسكتها"."
قال (د) (1) : لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فردا بين المتلاعنين. قال البيهقي: إلا ما روينا عن الزبيدي، عن الزهري.
11976 - ابن عيينة (خ م) (2) ، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول:"فرق رسول اللَّه بين أخوي بني العجلان قال: هكذا -بأصبعيه المسبحة والوسطى يقرنهما- وقال: اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟". وبمعناه رواه حماد وابن علية، عن أيوب. ورواه عزرة، عن سعيد بن جبير، عنِ ابن عمر:"أن النبي فرق بين المتلاعنين".
ابن عيينة (خ م) (3) ، أنا عمرو بن دينار، عن سعيد، عن ابن عمر"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للمتلاعنين: حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول اللَّه، مالي. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها -أو منه-".
11977 - معاذ بن هشام (م) (4) ، نا أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير قال:"لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. فذكر ذلك لابن عمر فقال: قد فرق رسول اللَّه بين المتلاعنين".
11978 - مالك (خ م) (5) ، عن نافع، عن ابن عمر"أن رجلًا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما وألحق الولد بالمرأة".
قال الشافعي: يحتمل طلاقه ثلاثًا في خبر سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثًا جاهلًا أن اللعان فرقة، فكان كمن طلق من طلق عليه
(1) أبو داود (2/ 275 رقم 2251) .
(2) البخاري (9/ 405 رقم 5349) من طريق إسماعيل عن أيوب به، ومسلم (2/ 1132 رقم 1493) [6] .
وأخرجه أبو داود (2/ 278 رقم 2258) ، والنسائي (6/ 177 رقم 3475) كلاهما من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب به،
(3) البخاري (9/ 367 رقم 5312) ، ومسلم (2/ 1131 رقم 1493) [5] .
وأخرجه أبو داود (2/ 278 رقم 2257) ، والنسائي (6/ 177 رقم 3476) كلاهما من طريق ابن عيينة به.
(4) مسلم (2/ 1132 رقم 1493) [7] .
وأخرجه النسائي (6/ 176 رقم 3474) من طريق معاذ بن هشام به.
(5) البخاري (9/ 370 رقم 5315) ، ومسلم (2/ 1132 رقم 1494) [8] . وتقدم تخريجه.