فهرس الكتاب

الصفحة 3067 من 4397

الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني

12111 - ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق قال عمر"في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام. وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا".

داود بن أبي هند، عن عامر، عن عبيد بن نضلة -أو فضيلة، شك داود- قال:"رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال لو علمتما لرجمتكما. فجلدهما أسياطًا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل اللَّه وقال: لا أجيز مهرًا لا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدًا".

12112 - هشيم، نا محمد بن سالم، عن الشعبي (1) "أن عليًا فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجته". وكذلك رواه غيره عن الشعبي. قال الشافعي: بهذا نقول.

قال المؤلف: عمر رجع وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان.

12113 - أسباط بن محمد، ثنا أشعث، عن الشعبي (1) قال:"أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان. وعاقبهما، فقال علي: ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى، وجعل لها عليٌّ المهر بما استحل من فرجها. قال: فحمد اللَّه عمر، وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة".

هشيم، نا أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق"أن عمر رجع عن قوله في الصداق وجعله بما استحل من فرجها"رواه الثوري، عن أشعث وفيه:"جعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت