هشام (خ م) (1) عن أبيه، عن عائشة"أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتستأذنه، فلما جاء ذكرت له فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى أستأذنك. فقال: أو ليس بعمك؟ قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل! قال: إنه عمك فيلج عليك. وكانت عائشة تحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".
شعبة (خ م) الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة:"استأذن علي أفلح بن أبي القعيس فلم آذن له، فقال: اتحتجبين مني وأنا عمك. فقلت: وكيف ذلك؟ ! قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: صدق أفلح فائذني له".
الليث (م) (3) عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة:"أن عمها من الرضاعة استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لها: لا تحتجبي؛ فإنه عمك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
12156 - همام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم".
12157 - الثوري (م) (5) عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي:"قلت: يا رسول اللَّه، مالي أراك (تتوق) (6) في قريش وتدعنا؟ قال: عندك شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة".
(1) البخاري (9/ 249 رقم 5239) ، ومسلم (2/ 1070 رقم 1445) [7] .
(2) البخاري (5/ 300 رقم 2644) ، ومسلم (2/ 1070 رقم 1445) [10] .
وأخرجه النسائي (6/ 99 رقم 3301) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك به.
(3) مسلم (2/ 1070 رقم 1445) [9] .
(4) البخاري (5/ 300 رقم 2645) ، ومسلم (2/ 1071 رقم 1447) [12] .
وأخرجه النسائي (6/ 100 رقم 3305) ، وابن ماجه (1/ 623 رقم 1938) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به.
(5) مسلم (2/ 1071 رقم 1446) [11] . وتقدم تخريجه.
(6) في مسلم: تنوق. وكلاهما صحيح.