فهرس الكتاب
وامرأته- فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له؛ فأعرض وتبسم وقال: كيف وقد قيل"."
ابن علية (خ) (1) ، نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث -وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ- قال:"تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: إني تزوجت فلانة فجاءتنا امرأة لموداء فقالت: إني قد أرضعتكما. وهي كاذبة، فأعرض عني فجئت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ ! دعها عنك".
ابن جريج (خ) (2) ، عن ابن أبي مليكة، حدثني عقبة أو سمعته منه"أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعرض عني فتنحيت، ثم ذكرته له فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها". قال الشافعي: إعراضه يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه. وقوله:" [كيف] (3) وقد زعمت أنها أرضعتكما"يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل له أنها أخته من الرضاعة، فقلنا: يتركها ورعًا.
12194 - الثوري، عن زيد بن أسلم (4) "أن رجلًا وامرأته أتيا عمر وجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتهما، وأبى عمر أن يأخذ بقولها فقال: دونك امرأتك". مرسل.
هشيم، أنا ابن أبي ليلى وحجاج، عن عكرمة بن خالد (1) :"أن عمر أتي في امرأة شهدت على رجل. وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان".
الرضخ عند الفصال
12195 - ابن وهب، أنا عمرو والليث، وسعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة
(1) البخاري (9/ 56 رقم 5104) ، وأخرجه الترمذي (3/ 457 رقم 1151) ، والنسائي (6/ 109 رقم 333) من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة به، وقال الترمذي: حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح.
(2) البخاري (5/ 316 رقم 2659) .
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 493 رقم 60236) من طريق ابن جريج به.
(3) في"الأصل": وكيف. والمثبت من"هـ".
(4) ضبب عليها المصنف للانقطاع.