فهرس الكتاب
12233 - شعيب (خ م) (1) ، عن الزهري، ثنا عبد اللَّه بن أبي بكر أن عروة أخبره أن عائشة قالت:"جاءتني امرأة معها ابنتان لها تسألني، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئًا، ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحدثته حديثها فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار".
12234 - هشام (خ م) (2) ، عن أبيه، عن زينب، عن أمها أم سلمة قلت:"يا رسول اللَّه، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم".
قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (3)
12235 - هشيم، أنا أشعث، عن الشعبي وعمن حدثه عن ابن عباس"في قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (3) قالا: أن لا يضار".
12236 - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:" {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} (3) قال: يعني المطلقات. {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} (3) يقول: لا تأبي أن ترضعه ضرارًا فتشق علي أبيه. {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (3) يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك. {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (3) يعني: الولي من كان {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} (3) غير مسيئين في ظلم أنفسهم ولا إلى صبيهما دون الحولين {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (3) ، {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ} (3) خيفة الضيعة على الصبي {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (3) يعني: بحساب ما أرضع الصبي".
12237 - ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب:"أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء". رواه ليث بن أبي سليم، عن ابن المسيب:"أن عمر جبر عما على رضاع ابن أخيه".
12238 - معمر، عن الزهري (4) "أن عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه".
(1) البخاري (10/ 440 رقم 5995) ، ومسلم (4/ 2027 رقم 2629) [147] .
وأخرجه الترمذي (4/ 282 رقم 1915) من طريق معمر، عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: صحيح.
(2) البخاري (9/ 424 رقم 5369) ، ومسلم (2/ 695 رقم 1001) [47] .
(3) البقرة: 233.
(4) ضبب عليها المصنف للانقطاع.