فهرس الكتاب

الصفحة 3106 من 4397

مال سوى السدس فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله.

12245 - أبو عبيد، عن هشيم، أنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حيان بن أبي جبلة (1) ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين".

قلت: لم يصح مع انقطاعه.

12246 - فيض بن وثيق، ثنا المنذر بن زياد، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال:"حضرت أبا بكر فقال له رجل: يا خليفة رسول اللَّه، هذا يريد أن يأخذ مالي كله. قال له أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول اللَّه، أليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنك ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: ارض بما رضي اللَّه". المنذر ضعيف، ورواه غير فيض عن المنذر."

قلت: وفيض كذبه يحيى بن معين.

من أحق الناس بحسن الصحبة

12247 - ابن شبرمة (خ م) (2) ، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة:"أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك".

12248 - بهز بن حكيم. عن أبيه، عن جده، قلت:"يا رسول اللَّه، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك؟ قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب" (3) .

الأبوان إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها الصغار ما لم تتزوج فإذا بلغ الولد سبع أو ثمان خير بينهما

12249 - الشافعي، أنا سفيان، عن زياد بن سعد قال:"أظنه عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خير غلامًا بين أبيه وأمه" (4) ."

(1) ضبب عليها المصنف.

(2) البخاري (10/ 415 رقم 5971) ، ومسلم (4/ 1974 رقم 2548) [3، 4] .

وأخرجه ابن ماجه (2/ 903 رقم 2706) من طريق عبد اللَّه بن شبرمة، عن أبي زرعة به.

(3) أخرجه أبو داود (4/ 336 رقم 5149) ، والترمذي (4/ 273 رقم 1897) كلاهما عن بهز به. قال الترمذي: حديث حسن.

(4) أخرجه أبو داود (2/ 283 رقم 2277) ، والترمذي (3/ 638 رقم 1375) ، والنسائي في الكبرى (3/ 381 - 382 رقم 5690) ، وابن ماجه (2/ 787 رقم 2351) كلهم من طريق زياد به، وقال الترمذي حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت