فهرس الكتاب
ثنا أحمد بن يعقوب (خ) (1) ، ثنا إسحاق بن سعيد، سمعت أبي يحدث، عن ابن عمر قال:"إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله".
12322 - أحمد بن أبي غَرَزة، نا عبيد اللَّه (خ) (2) ، أنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه:"أول ما يقضى بين الناس في الدماء".
12323 - محمد بن مبارك، ثنا صدقة، ثنا خالد بن دهقان، نا عبد اللَّه بن أبي زكريا، سمعت أم الدرداء، سمعت أبا الدرداء، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"كل ذنب عسى اللَّه أن يغفره إلا من مات مشركًا أو قتل مؤمنا متعمدًا". قال خالد: فقال هانئ بن كلثوم، سمعت محمود بن ربيع، يحدث أنه سمع عبادة بن الصامت، يحدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل مؤمنًا ثم اعتبط (3) بقتله لم يقبل منه صرف ولا عدل".
قال خالد: ثم حدث ابن أبي زكرياء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
12324 - وحدث هانئ، عن محمود، عن عبادة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يزال المؤمن صالحًا ما لم يصب دمًا". قال خالد: سألت يحيى الغساني عن اغتباطه بقتله؟ قال: هم الذين يقتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر اللَّه منه أبدًا"."
رواه عن مؤمل بن الفضل (د) (4) ، عن محمد بن شعيب، عن خالد بن دهقان، وزاد فقال في الحديث الثالث:"لا يزال المؤمن معنقًا (5) صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا فإذا أصاب دمًا حرامًا بَلح"ولم يذكر تفسير الغساني.
12325 - سليمان بن المغيرة، نا حميد بن هلال، عن نصر (6) بن عاصم الليثي، عن عقبة بن مالك الليثي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن اللَّه أبى علي لمن قتل مؤمنًا. قالها"
(1) البخاري (12/ 194 رقم 6863) .
(2) البخاري (12/ 194 رقم 6864) .
وأخرجه مسلم (3/ 304 رقم 1678) [28] ، والترمذي (4/ 11 رقم 1396) ، والنسائي (7/ 83 رقم 3993) ، وابن ماجه (2/ 873 رقم 2615) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: حديث عبد اللَّه حديث حسن صحيح.
(3) كتب في الحاشية: اعتبط: قتله ظالمًا له. وقال ابن الصلاح: بل صوابه: اغتبط بمعجمة من الغِبطة.
(4) أبو داود (4/ 103 رقم 4270) .
(5) كتب في الحاشية: معنقًا: خفيف الظهر. وقيل: مسرعًا في الخير.
(6) كتب في الحاشية: صوابه بشر بن عاصم وهو أخو نصر. قلت: وهو كذلك في الكبرى للنسائي.