فهرس الكتاب

الصفحة 3135 من 4397

إيجاب القتل على القاتل دون غيره

قال تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (1) .

12344 - الثوري، عن خصيف، عن سعيد قال:"يقتل اثنين بواحد"ورواه عبد اللَّه ابن محمد بن المغيرة.

قلت: واه.

12345 - نا سفيان، عن خصيف، عن سعيد، عن ابن عباس:" {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (1) قال: سبيلًا عليه {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (1) قال: لا يقتل اثنين بواحد". وقال الشافعي في {فَلَا يُسْرِفْ} (1) قال: لا يقتل غير قاتله.

12346 - الثوري، عن منصور، عن طلق بن حبيب:" {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (1) قال: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل".

12347 - ابن وهب، أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم:"أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلًا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلًا شريفًا إذا كان قاتلهم غير شريف؛ لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (1) قال زيد بن أسلم: السرف: أن يقتل غير قاتله".

12348 - شيبان، عن قتادة في قوله:" {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (2) قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به [إلا حرًا] (3) تعززًا وتفضلًا على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة. قالوا: لن نقتل بها إلا رجلًا فأنزل اللَّه هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى ونهاهم عن البغي ثم أنزل سورة المائدة قال: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ"

(1) الإسراء، آية: 33.

(2) البقرة، الآية: 178.

(3) في"الأصل": الآخر. والمثبت من"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت