فهرس الكتاب
فجاء أخوه فقال: قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك. قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا". قال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف، وقال الشافعي في حديث أبي جحيفة عن علي: ما دلكم أن عليًا لا يروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا ويقول بخلافه."
لا يقتل حر بعبد
12383 - حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شمعيب، عن أبيه، عن جده:"أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر يقتلُ العبدَ". ويروي عن عباد بن عوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب بهذا.
12384 - وإسرائيل، عن جابر، عن الشعبي قال (1) علي:"من السنة أن لا يقتل حر بعبد".
قلت: فيه إِرسال، وجابر واه، وحجاج فيه لين.
12385 - وعن جويبر، عن. الضحاك، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يقتل حر بعبد". جويبر هالك.
12386 - جرير، عن منصور، عن الحكم (1) عن علي وعبد اللَّه"في الحر يقتل العبد قالا: القود". منقطع.
وليث، عن الحكم (1) قال على وابن عباس:"إذا قتل الحر عبدًا متعمدًا فهو قود". منقطع.
12387 - قتادة، عن الحسن قال:"لا يقاد الحر بالعبد".
12388 - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن ابن أبي جعفر، عن بكير (1) :"أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدًا وعليه العقل".
12389 - ابن أبي ذئب ومالك، عن ابن شهاب:"لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدًا قتل به". وبه قال مالك، وعن عطاء مثله.
فيمن قتل عبده أو مثل به
12390 - هشام, عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه" (2) .
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) أخرجه أبو داود (4/ 176 رقم 4515) ، والترمذي (4/ 18 - 19 رقم 1414) ، والنسائي (8/ 20 رقم 4736) ، وابن ماجه (2/ 888 رقم 2663) كلهم من طريق قتادة به. ولم يذكروا الخصاء، وقال الترمذي: حسن غريب.