فهرس الكتاب
12405 - وأخبرنا ابن محمش من أصله، أبنا علي بن إبراهيم بن معاوية، نا ابن وارة، حدثني محمد بن سعيد بن سابق، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور -يعني ابن المعتمر- عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال:"نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يومًا فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال: لا تأتيك، حتى متى (تستأمي) (1) أمي؟ قال: فغضب فحذفه بالسيف فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك! لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يقاد الأب من ابنه، لقتلتك، هلم ديته، قال: فأتاه بعشرين -أو ثلاثين- ومائة بعير قال: فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه".
ورواه حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر:"حضرت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقيد الابن من أبيه، ولا يقيد الأب من ابنه" (2) .
مطرف بن طريف، عن الحكم، عن رجل -يقال له: عرفجة- عن عمر سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"ليس على الوالد قود من ولده".
12406 - جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال رسول اللَّه:"لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد" (3) . إسماعيل ضعيف.
الحسن بن شبيب المعمري، ثنا عقبة بن مكرم، ثنا أبو حفص التمار، ثنا عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولد". كذا قال: أبو حفص التمار. وإنما هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي. وراه أيضًا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عمرو بن دينار موصولًا.
قلت: إِن كان محفوظًا عن سعيد فحسن.
(1) كتب في الحاشية: أي تسترق.
(2) أخرجه الترمذي (4/ 12 رقم 1400) ، وابن ماجه (2/ 888 رقم 2662) كلاهما من طريق حجاج به.
(3) أخرجه الترمذي (4/ 12 رقم 1401) ، وابن ماجه (2/ 888 رقم 2661) ، من طريق إسماعيل بن مسلم به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم.