فهرس الكتاب
أبواب قتل العمد وشبه العمد
عمد القتل المحدد
12418 - شعبة وسفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش" (1) .
يونس بن بكير، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير، عن النعمان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش". قيس والجعفي لا يحتج بهما.
قلت: وصاحبا النعمان لا يعرفان.
عمد القتل بالمثقل الذي لا يعيش معه غالبًا
12419 - شعبة (خ) (2) ، عن هشام بن زيد، عن أَنس:"أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها فأتي بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبها رمق فقال لها: من قتلك؟ فلان؟ قالت برأسها: لا. فقالوا: اليهودي؟ قالت: برأسها: نعم. فأخذه رسول اللَّه فرضخ رأسه بين حجرين".
همام (خ م) (3) ، عن قتادة، عن أنس:"أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض رأسه بالحجارة"وفي لفظ:"بين حجرين".
12420 - أخبرنا عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد (د س ق) (4) ، نا أحمد بن
(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 889 رقم 2667) بلفظ آخر.
(2) البخاري (12/ 208 رقم 6877) .
وأخرجه مسلم (3/ 1299 رقم 1672) [15] .
وأبو داود (4/ 180 رقم 4529) ، والنسائي (8/ 35 رقم 4779) ، وابن ماجه (2/ 889 رقم 2666) من طريق شعبة به.
(3) البخاري (12/ 222 رقم 6884) ، ومسلم (3/ 1300 رقم 1672) [17] .
(4) أبو داود (4/ 191 رقم 4572) ، والنسائي (8/ 21 رقم 4739) ، وابن ماجه (2/ 882 رقم 2641) .