فهرس الكتاب

الصفحة 3184 من 4397

تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وقتل ذي الرحم

12534 - شعبة، نا ابن أبي نجيح، سمعت أبي (1) :"أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهو في الحرم فجعل لها عثمان دية وثلثًا".

ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه:"أن رجلًا وطىء امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان بدية وثلث".

12535 - معمر، عن ليث، عن مجاهد (1) :"أن عمر قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية".

12536 - وروينا عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أنه قال:"تزاد دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف، وفي دية المقتول في الحرم".

12537 - وعن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصامت"في قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الدية ثمانية من الإبل. . ."فذكرها وذكر تقويم عمر الدية باثني عشر ألف درهم قال:"وتزاد ثلث الدية في الشهر الحرام". وذلك سرد في باب إعواز الإبل.

12538 - قتادة، عن ابن المسيب"في الذي يقتل في الحرم قال: ديته وثلث ديته".

12539 - روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن عطاء:"في قتيل الحرم والمحرم دية وثلث".

12540 - يونس، عن ابن شهاب، حدثنىِ مسلمة بن يزيد -أحد بني سعد بن بكر بن قيس- أنه أخبره أبو شريح الخزاعي:"أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتلوا رجلًا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل الجاهلية في الحرم يؤم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليبايعه على الإسلام، فقتلوه، فلما بلغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتلُه (1) غضب أشد غضب، فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر وأصحاب رسول اللَّه يستشفعون بهم إلى رسول اللَّه، فلما كان العشي قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الناس فأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من نهار، ثم هي حرام كما حرمها اللَّه أول مرة، وإن أعتى الناس على اللَّه ثلاث: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب"

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) زاد في"الأصل": خطب. وهي زيادة مقحمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت