"حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده". وأخرج النسائي وابن حبان (1) بإِسناد جيد عن جابر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة". انتهى.
الاغتسال للجمعة والجنابة معًا إذا نواهما ويندرج النفل في الفرض
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى" (1) .
1281 - جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن نافع، [عن] (3) ابن عمر"أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدًا".
1282 - سريج بن يونس، ثنا هارون بن مسلم العجلي، ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:"دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابة. قال: اغسل غسلًا آخر، فإني سمعت رسول الله يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى".
قلت: هذا حديث منكر، ساقه من طريقين إِلى الحسين القباني، عن سريج، وهارون لا يدرى من هو.
1283 - أبو الأحوص، عن منصور، عن مجاهد قال:"إذا اغتسل الرجل من الجنابة يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل يوم الجمعة".
1284 - الثوري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن زاذان قال:"استب رجلان من الصحابة فقال أحدهما: أنا إذًا كمثل الذي لا يغتسل يوم الجمعة".
الاغتسال للأعياد
1285 - يزيد بن سعيد الإسكندراني، عن مالك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جمعة:"يا معاشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله لكم عيدًا فاغتسلوا،"
(1) النسائي (3/ 93 رقم 1738) ، وابن حبان (موارد الظمآن 147 رقم 558) .
(2) سبق تخريجه.
(3) سقطت من"الأصل".