فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 4397

"حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده". وأخرج النسائي وابن حبان (1) بإِسناد جيد عن جابر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة". انتهى.

الاغتسال للجمعة والجنابة معًا إذا نواهما ويندرج النفل في الفرض

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى" (1) .

1281 - جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن نافع، [عن] (3) ابن عمر"أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدًا".

1282 - سريج بن يونس، ثنا هارون بن مسلم العجلي، ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:"دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابة. قال: اغسل غسلًا آخر، فإني سمعت رسول الله يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى".

قلت: هذا حديث منكر، ساقه من طريقين إِلى الحسين القباني، عن سريج، وهارون لا يدرى من هو.

1283 - أبو الأحوص، عن منصور، عن مجاهد قال:"إذا اغتسل الرجل من الجنابة يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل يوم الجمعة".

1284 - الثوري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن زاذان قال:"استب رجلان من الصحابة فقال أحدهما: أنا إذًا كمثل الذي لا يغتسل يوم الجمعة".

الاغتسال للأعياد

1285 - يزيد بن سعيد الإسكندراني، عن مالك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جمعة:"يا معاشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله لكم عيدًا فاغتسلوا،"

(1) النسائي (3/ 93 رقم 1738) ، وابن حبان (موارد الظمآن 147 رقم 558) .

(2) سبق تخريجه.

(3) سقطت من"الأصل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت