فهرس الكتاب
ورواه معمر (م) (1) ، عن الزهري فزاد:"رمتها فقتلتها وألقت جنينها، فقضى بديتها على عاقلة الأخرى، وفي الجنين بغرةٍ. فقال قائل: كيف يعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا أستهل فمثل ذلك يُطلّ. فقال أبو هريرة: قال رسول اللَّه: هذا من إخوان الكهان".
قتيبة وابن بكير وعبد اللَّه بن يوسف قالوا: نا الليث (خ م) (2) ، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال:"قضى رسول اللَّه في جنين امرأة بغرة عبد أو أمة، ثم إن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها". وفي رواية أبي الوليد الطيالسي، عن الليث في هذا الحديث:"أن امرأة من بني لحيان ضربت أخرى حاملا فأملصت، فقضى في إملاص المرأة غرة عبد أو أمة قال: فتوفيت التي عليها العقل فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن العقل على عصبتها، وأن ميراثها لزوجها وبنيها".
مالك (خ) (3) ، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب (4) "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرةٍ عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل. . ."الحديث، وكذا أخرجه (خ) مرسلا.
يونس (خ م) (5) ، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا في الدية إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على (عاقلتها) (6) ، وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل"
(1) مسلم (3/ 1310 رقم 1681) [36] .
(2) البخاري (12/ 263 رقم 6909) ، ومسلم (3/ 9 130 رقم 1681) [35] .
وأخرجه أيضًا أبو داود (4/ 193 رقم 4577) ، والترمذي (4/ 371 رقم 2111) ، والنسائي (8/ 47 - 48 رقم 4817) من طريق الليث به.
(3) البخاري (10/ 227 رقم 5760) .
وأخرجه النسائي أيضًا (8/ 49 رقم 4820) من طريق مالك به.
(4) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5) تقدم.
(6) كتب فوقها: كذا.