فهرس الكتاب

الصفحة 3229 من 4397

12749 - عبيد اللَّه بن موسى (د) (1) ، نا يوسف بن صهيب، عن ابن يريدة، عن أبيه:"أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الحذف". كذا قال ثم قال (د) : والصواب مائة شاة. قال المؤلف: وروي عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح (2) ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه القصة قالوا:"وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة مائة شاة". وهذا مرسل.

قلت: ولا ذكر المؤلف سنده.

12750 - وروي ذلك عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أنه قال فيه:"غرة عبد أو أمة أو عشرون ومائة شاة". قال: وإسناده ضعيف.

الكفارة في قتل الجنين

قال اللَّه -تعالى-: {فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (3) .

12751 - ابن وهب، أنا مالك، عن ابن شهاب:"في رجل ضرب امرأته -أو ضربت- فطرحت ما في بطنها، فقال ابن شهاب: في ولدها غرة وعليه كفارة".

وأخبرنى يونس، عن ابن شهاب:"في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة؟ قال ابن شهاب: نرى في كل واحد منهم غرة، ونرى في كل جنين قد تبين أنه حبل غرة. وقال ابن شهاب في حامل ضربها رجل فماتت: فيها دية المرأة وليس لحملهما معها إذا هلك دية، ولا نعلمه سبق فيها قضاء. وقال ذلك مالك، وحكى ابن المنذر: الكفارة في الجنين عن عطاء والحسن والنخعي."

12752 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة كانوا يقولون:"إن سقط جنينها ميتًا ففيه الغرة، وإن سقط حيًا فمات ففيه الدية كاملة، وكانوا يقولون من قتل"

(1) أبو داود (4/ 193 رقم 4578) .

وأخرجه النسائى (8/ 46 - 47 رقم 4813) . من طريق عبيد اللَّه بن موسى به.

(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3) النساء: 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت