زهير بن محمد، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي.
قلت: وقد وثقه ابن معين وأحمد مرة وليناه أخرى، وحديثه مخرج في الصحيحين في الجملة.
1303 - ابن أبي فديك (د) (1) ، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو ابن عمير، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". عمرو: إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور.
1304 - الطيالسي (2) ، نا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ". صالح ليس بالقوي.
1305 - الوليد ابن مسلم قال: قلت لليث بن سعد: إن ابن أبي ذئب أخبرني، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، يعني:"ومن حمله فليتوضأ"قال الليث:"بلغنا أن هذا من حديث أبي هريرة، ذكر لعبد الله بن عمرو بن العاص فقال: يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يشهد الجنازة إلا متوضئ".
1306 - هشام بن عمار، ثنا الوليد، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من أراد أن يحمل فليتوضأ".
قال المؤلف: الصحيح الموقوف، والمرفوعات غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم.
قلت: بل هي غير بعيدة من القوة إِذا ضم بعضها إِلى بعض، وهي أقوى من أحاديث القلتين وأقوى من أحاديث:"الأرض مسجد إِلا المقبرة والحمام"إِلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث.
1307 - أبو صالح كاتب الليث، نا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة قال:"من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ".
(1) أبو داود (3/ 197 رقم 3161) .
(2) مسند الطيالسي (305 رقم 2314) .