القاتل لا يرث من قتله
12788 - ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب (1) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يرث قاتل من دية من قتل" (2) .
قلت: مرسل.
12789 - يونس، عن ابن شهاب (1) قال:"بلغنا أن رجلا من بني مدلج قتل ابنًا له فأمره عمر فأخرج ديته فأعطاه أخا القتيل لأبويه".
12790 - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب (1) :"أن رجلا من كنانة يقال له: قتادة، أمر ابنًا بعض الأمر فأبطأ عليه فحذفه بالسيف فقطع رجله فمات، فبلغ عمر بن الخطاب فقال: لأقتلن قتادة. فأتاه سراقة بن مالك فقال: لم يرد قتله. فلم يزل به حتى ذهب ما كان في نفسه عليه، ثم قال مرة: فليلقني بقديد بعشرين ومائة من الإبل ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقه، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية خلفة إلى بازل عامها، ثم قال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ليس لقاتل شيء لورثتك منه. ثم دعا أخا المقتول فأعطاها إياه" (3) . هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضًا.
ميراث الدية
12791 - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول:"الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إليه أن يورث (4) امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر" (5) .
12792 - مالك، عن ابن شهاب (1) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) أخرجه أبو داود في المراسيل (125 رقم 385) .
(3) أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 79 رقم 6368) من طريق يحيى بن سعيد به مختصرًا.
(4) كتب في حاشية"الأصل": ورث.
(5) أخرجه أبو داود (3/ 129 رقم 2927) ، والترمذي (4/ 371 رقم 2110) ، والنسائي في الكبرى (4/ 78 - 79 رقم 6363, 6364، 6365) ، وابن ماجه (2/ 883 رقم 2642) من طريق سفيان به، وقال الترمذي: حسن صحيح.