امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر إذا تيممت"."
1338 - مالك بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا: لا"."
1339 - الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:"جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد".
ما يباح من الحائض
1340 - سفيان (خ) (1) وجرير (م) (1) ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتزر بإزار ثم يباشرها".
1341 - الشيباني (خ م) (2) ، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها نبي الله أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه".
1342 - الشيباني (م) (3) ، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض".
1343 - عبد الواحد بن زياد (خ) (4) ، عن الشيباني بهذا وفيه:"أمرها فاتزرت".
1344 - مخرمة بن بكير (م) (5) ، عن أبيه، عن كريب: سمعت ميمونة قالت:"كان رسول الله يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب".
(1) سبق تخريجه.
(2) البخاري (1/ 481 رقم 302) ، ومسلم (1/ 242 رقم 293) .
وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 71 رقم 273) ، وابن ماجه (1/ 208 رقم 635) .
(3) مسلم (1/ 243 رقم 294) .
وأخرجه أيضًا البخاري (1/ 483 رقم 303) ، وأبو داود (2/ 251 رقم 2167) .
(4) سبق في الذي ما قبله.
(5) مسلم (1/ 243 رقم 295) .