فهرس الكتاب
إبراهيم بن سعد (عو) (1) عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن طلحة بن عبد اللَّه ابن عوف، عن سعيد بن زيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد".
13532 - الثوري، عن عبد اللَّه بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد اللَّه ابن عمرو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد" (2) . قال: وأحسب الأعرج، عن أبي هريرة بمثله.
الخلاف في قتال البغاة
احتج الشافعي في القديم بقوله: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (3) قال: فأذن تعالى بقتال الفئة الباغية إذا أبت أن تفيء، ورغب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في قتال أحل البغي. فساق الشافعي أكثر هذه الأحاديث.
13033 - أبو نضرة (م) (4) عن أبى سعيد مرفوعًا:"تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق".
13034 - عثمان الشحام (م د) (5) ثنا مسلم بن أبي بكرة، سمعت أبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"سيخرج في أمتي أقوام أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور من قتلهم".
13035 - الأعمش (خ م) (6) عن خيثمة، عن سويد بن غفلة قال علي:"إذا حدثتكم"
(1) أبو داود (4/ 246 رقم 4772) ، والترمذي (4/ 22 رقم 1421) ، والنسائي (7/ 116 رقم 494، 495) ، وابن ماجه (2/ 861 رقم 2580) . وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2) أخرجه أبو داود (4/ 246 رقم 4771) ، والترمذي (4/ 21 رقم 1420) ، والنسائي (7/ 115 رقم 4088) كلهم من طريق سفيان به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3) الحجرات: 9.
(4) مسلم (2/ 745 رقم 1065) [150] .
وأخرجه أبو داود (4/ 217 رقم 4667) من طريق أبي نضرة به.
(5) لم يخرج مسلم من هذا الطريق غير حديث واحد بلفظ:"إنه ستكون فتن. . .". وكذا أخرجه أبو داود بنفس المتن، وإنما أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده (5/ 44) من طريق عثمان الشحام به، وسيأتي على الصواب. في باب النهي عن القتال في الفرقة.
(6) البخاري (6/ 715 رقم 3611) ، مسلم (2/ 746 رقم 1066) [154] .
وأخرجه أبو داود (4/ 244 رقم 4767) ، والنسائي (7/ 119 رقم 4102) من طريق الأعمش به.