ورواه ابن مهدي (م) (1) عن سفيان، عن الأعمش بنحوه، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.
13063 - ابن عيينة (خ) (2) عن أيوب، عن عكرمة قال:"لما بلغ ابن عباس أن عليًا حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول اللَّه: من بدل دينه فاقتلوه. ولم أحرقهم لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب اللَّه".
13064 - مالك وغيره، عن زيد بن أسلم (3) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من غير دينه فاضربوا عنقه".
13065 - يحيى القطان (د خ م) (4) نا قرة، نا حميد بن هلال، نا أبو بردة قال: قال أبو موسى:"أقبلت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستاك فكلاهما سأل العمل والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ساكت فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ قلت. والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت قال: لن أستعمل -أو لا أستعمل- على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس- فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل. وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه (دينه) (5) السوء، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث مرار- وأمر به فقتل، ثم تذاكرا قيام الليل. . ."الحديث.
(1) مسلم (3/ 1303 رقم 1676) [25] .
(2) البخاري (6/ 173 رقم 3017) .
وأخرجه ابن ماجه (2/ 848 رقم 2535) من طريق سفيان مقتصرًا على"من بدل دينه فاقتلوه"، وأخرجه أبو داود (4/ 126 رقم 4351) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به، والنسائي (7/ 104 رقم 4060) ، من طريق وهيب عن أيوب به مختصرًا.
(3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4) أبو داود (4/ 126 رقم 4354) ، والبخاري (12/ 280 رقم 6923) ، ومسلم (3/ 1456 رقم 1733) [15] .
وأخرجه النسائى (1/ 9 - 10 رقم 6) ، من طريق يحيى بن سعيد القطان مختصرًا.
(5) في"هـ": دين.