حكم ميراث المرتد
13121 - عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال:"لقيني عمي وقد اعتقد راية فقلت: أين تريد. فقال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وآخذ ماله".
قلت: أخرجه أهل السنن بطرق (1) .
13122 - أخبرنا الخليل بن أحمد البستي سنة أربعمائة، نا أحمد بن المظفر البكري، أنا ابن أبي خيثمة، نا يوسف بن منازل (س ق) (2) ، نا عبد اللَّه بن إدريس، نا خالد بن أبي كريمة، عن معاويه بن قرة، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرّس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله".
قلت: رواه ابن راهويه، عن عبد اللَّه فأرسله.
قال أصحابنا: ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد فكأنه استحله مع علمه بتحريمه واللَّه أعلم. قال الشافعي: وقد روي"أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال - يعنيان أنه فيء".
سبي ذرية المرتدين
13123 - عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن سعيد، عن عمار الدهني، حدثني أبو الطفيل قال:"كنت في الجيش الذين بعثهم علي إلى بني ناجية فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق فقال أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا على إسلامنا قال: ثم قال للثانية: ما أنتم؟ قالوا. نحن قوم كنا نصارى -يعني- فثبتنا على"
(1) أخرجه أبو داود (4/ 157 رقم 4457) ، والترمذي (3/ 643 رقم 1362) ، والنسائي في الكبرى (4/ 296 رقم 7223) ، وابن ماجه (2/ 869 رقم 2607) من طرق عن البراء، وقال الترمذي: حسن غريب.
(2) النسائي في الكبرى (4/ 296 رقم 7224) ، وابن ماجه (2/ 870 رقم 2608) .