ما يستدل به على أن جلد مائة منسوخ عن الثيبين بالرجم الثابت
قال الشافعي: لأن قوله عليه السلام:"خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا"أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رجم ماعزًا ولم يجلده وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما (1) .
13138 - شعبة (م) (2) عن سماك، عن جابر بن سمرة"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بماعز بن مالك رجل أشعر قصير ذي عضلات فأقر له بالزنا، فأعرض عنه، فأتاه من وجهه الآخر فأعرض عنه، قال: لا أدري -مرتين أو ثلاثًا- فأمر به فرجم وقال: كلما نفرنا غازين خلف أحدهم ينبّ نبيب التيس يَمِنح إحداهن الكُثبة، إن اللَّه لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالًا عنهن. أو نكلته عنهن - فذكرته لسعيد بن جبير فقال: رده أربع مرات".
حماد بن سلمة (د) (3) ، أنا سماك، عن جابر"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم ماعزًا"ولم يذكر جلدًا"."
13139 - مالك (خ م) (4) عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد
(1) كتب بالحاشية: أدخل الإمام قصة ماعز في قصة العسيف وهما واقعتان مشهورتان.
(2) مسلم (3/ 1319 رقم 1692) [18] .
وأخرجه أبو داود (4/ 147 رقم 4423) ، والنسائي في الكبرى (4/ 282 رقم 7182) مختصرًا من طريق شعبة بنحوه.
(3) أبو داود (4/ 146 رقم 4422) ، ولكنه ليس من طريق حماد بن سلمة عن سماك بل من طريق أبي عوانة عن سماك.
(4) البخاري (12/ 179 رقم 6842، 6843) ، ومسلم (3/ 1324 رقم 1697، 1698) [25] من غير طريق مالك.
وأخرجه الترمذي (4/ 30 - 31 رقم 1433) ، من طريق مالك بنحوه، والنسائي في الكبرى (6/ 414 رقم 11356) من طريق الليث عن الزهري به، وابن ماجه (2/ 1852 رقم 549) من طريق ابن عيينة عن الزهري بنحوه.