فهرس الكتاب

الصفحة 3371 من 4397

13259 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون:"من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته فلا رجم عليه والمرأة كذلك، فإن دخل بامرأة ساعة أو أكثر فزنا فعليه الرجم والمرأة مثل ذلك، واللإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم".

من جلد مائة ثم علم بإحصانه

13260 - ابن وهب، نا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد رجلًا في الزنا مائة فأخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم".

أبو عاصم (د) (1) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر"أن رجلًا زنى فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم".

المرجوم يغسل ويصلى عليه

13261 - هشام (م) (2) عن يحيى أن أبا قلابة حدثه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين"أن امرأة من جهينة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي حبلى من الزنا فأمر رسول اللَّه وليها أن يحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها للَّه". وفي لفظ (م) "بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم".

13262 - خلاد بن يحيى نا بشير بن المهاجر (م) (3) نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، في

(1) أبو داود (4/ 151 رقم 4439) .

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 293 رقم 7212) من طريق أبي عاصم النبيل بنحوه.

(2) مسلم (3/ 1324 رقم 1696) [24] .

وأخرجه أبو داود (4/ 150 رقم 4440) ، والنسائي (4/ 63 - 64 رقم 1957) من طريق هشام الدستوائي به.

وأخرجه الترمذي (3/ 33 رقم 1435) من طريق معمر عن يحيى بنحوه.

(3) مسلم (3/ 1323 رقم 1695) [23] .

وأخرجه أبو داود (4/ 152 رقم 4442) ، والنسائي في الكبرى (4/ 287 رقم 7197) ، من طريق بشير بن المهاجر بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت