فهرس الكتاب

الصفحة 3373 من 4397

يصل عليه". ذكر مسلم سنده ولم يستوف المتن، وقال البخاري في روايته"فصلى عليه"وهو خطأ قال البخاري: ولم يقل يونس وابن جريج، عن الزهري"فصلى عليه"."

13265 - معاوية بن هشام (م) (1) نا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:"جاء ماعز فاعترف عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالزنا ثلاث مرات فسأل عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم أمر به فرجم فرميناه بالخزف والجندل والعظام وما [حفرنا له] (2) ولا أوثقناه فمضى يشتد إلى الحرة واتبعناه فقام لنا فرميناه حتى سكن فما استغفر له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا سبه". فهكذا في هذه الرواية وفي حديث بريدة ما دل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إن لم يستغفر له في الحال أمرهم بالاستغفار له بعد يومين، وفي قصة الغامدية أنه أمر بالصلاة عليها وكانت بعد ماعز.

من أجاز أن لا يحضر الإمام ولا الشهود المرجوم

قال الشافعي: أمر عليه السلام برجم ماعز ولم يحضره وأمر أنيسًا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني لأحضر.

13266 - شعيب (خ م) (3) عن الزهري، أخبرني أبو سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال:"أتى رجل من أسلم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللَّه، إن الآخر زنى -يعني نفسه- فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه. فقال: إن الآخر زنى. فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله. فقال: يا رسول اللَّه: إن الآخر زنى. فأعرض عنه فتنحى الرابعة، فلما شهد على نفسه أربعًا دعاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هل بك جنون. فقال: لا. فقال: اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن". قال الزهري: فأخبرني من سمع جابرًا قال:"كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات".

(1) مسلم (3/ 1321 رقم 1694) [21] .

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 288 رقم 7199) ، من طريق معاوية بنحوه مختصرًا.

(2) في"الأصل": حفر لنا - والمثبت من"هـ".

(3) البخاري (9/ 301 رقم 5271) ، ومسلم (3/ 1318 رقم 1691) [16] .

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 2819 رقم 7177) من طريق عقيل عن الزهري به، ولم يذكر قول الزهري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت