فهرس الكتاب
عام". ليس في الصحيحين ذكر لشبل. قال ابن المديني: قلت لسفيان: إن بعضهم يجعله عن واحد. قال: لكني أحدثك، عن الزهري قال: ثنا عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل"كنا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"هكذا حفظناه من في الزهري، ولعمري لقد أتقناه إتقانًا حسنًا. قال المؤلف: أما أصحاب الزهري مالك وصالح بن كيسان وعقيل وشعيب ومعمر ويونس والليث. فلم يذكروا شبلًا."
13276 - عبد العزيز بن الماجشون (خ) (1) عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن زيد بن خالد سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام".
13277 - قال ابن شهاب، وأخبرني عروة (2) "أن عمر غرب ثم لم تزل تلك السنة".
13278 - الليث (خ) (3) عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا:"فيمن زنى ولم يحصن. قال: ينفى عامًا من المدينة مع إقامة الحد عليه". قال ابن شهاب (2) :"وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر".
13279 - ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال:"بينما أبو بكر في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر: قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنًا. فقام إليه عمر، قال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته. فصك عمر في صدره، وقال: قبحك اللَّه ألا سترت على ابنتك. قال: فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عامًا". رواه ابن المديني، عن يحيى بن أبي زائدة، نا ابن إسحاق وقال: خالفه عبيد اللَّه؛ فحدثنا:
13280 - يحيى بن سعيد، نا عبيد اللَّه، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد:"أن رجلًا أضاف رجلًا فافتض أخته فجاء أخوها إلى أبي بكر فذكر ذلك له، فأرسل إليه فقال: أبكر أم ثيب؟ قال: بكر. فجلده مائة ونفاه إلى فدك. قال: ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد. قال: ثم قتل الرجل يوم اليمامة".
(1) البخاري (12/ 162 رقم 6831) .
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3) تقدم.