فهرس الكتاب
إقامة الحد على من اعترف بالزنا
13289 - شعيب (خ) (1) عن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه أن أبا هريرة قال:"بينا نحن عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام إليه رجل من الأعراب فقال: يا رسول اللَّه، اقض لي بكتاب اللَّه. فقام خصمه فقال: صدق يا رسول اللَّه، وائذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا -والعسيف الأجير- فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أطل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس -لرجل من أسلم- فأغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها".
13290 - هشام (م) (2) نا يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران"أن امرأة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إنها زنت وهي حبلى فقال لوليها: أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها. فلما أن وضعت جاءت فأمر بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها ثم دفنوها، فقال عمر: يا رسول اللَّه، نصلي عليها وقد زنت! فقال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها".
(1) البخاري (13/ 246 رقم 7260) وقد سبق.
(2) مسلم (3/ 1324 رقم 1696) [24] .
وأخرجه أبو داود (4/ 151 - 152 رقم 4440) ، من طريق هشام وأبان عن يحيى به، والترمذي (4/ 33 رقم 1435) ، من طريق معمر عن يحيى به، والنسائي (4/ 63 رقم 1957) من طريق هشام بنحوه.