فهرس الكتاب

الصفحة 3383 من 4397

13294 - يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس"أن ماعزًا لما أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: ويحك لعلك قبلت أو غمزات أو نظرت. فقال: لا. فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فعلت كذا وكذا -لا يكني- قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه". وأخرجه (خ) (1) من حديث وهب بن جرير، عن أبيه، عن يعلى لكنه قال:"أفنكتها؟ قال: نعم".

13295 - أبو عوانة (م) (2) عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: فرأيت ماعزًا حين جيء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع شهادات أنه قد زنى، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فلعلك. قال: لا، واللَّه قد زنى الآخر. فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا في سبيل اللَّه خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، ألا وإني لا أوتى بأحد منهم إلا جعلته نكالًا". قوله له بعد الرابعة:"فلعلك"دليل على أنه لم يكن فسر إقراره الصريح."

13296 - عبد الأعلى (م) (3) ثنا داود، عن أبى نضرة، عن أبي سعيد:"أن ماعزًا قال: إني أصبت فاحشة فأقامه (4) عليه. فرده رسول اللَّه مرارًا ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا إلى بقيع الغرقد فما [أوثقناه] (5) ولا حفرنا له، فرميناه بالعظام والمدر والخزف، فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت، ثم قام رسول اللَّه خطيبًا من العشاء فقال: أكلما أنطلقنا غزاة في سبيل اللَّه يخالف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، عليّ أن لا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه".

(1) البخاري (12/ 138 رقم 6824) .

(2) مسلم (3/ 13139 رقم 692) [17] .

(3) مسلم (3/ 1320 رقم 1694) [20] .

وأخرجه أبو داود (4/ 149 رقم 4431) ، والنسائي في الكبرى (4/ 288 رقم 7198) ، مختصرًا من طريق داود به.

(4) كتب فوقها في"الأصل": كذا.

(5) في"الأصل": أوثقنا. والمثبت من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت