فهرس الكتاب
ورواه عبيد اللَّه بن عمر (م) (1) وأيوب بن موسى (م) (1) وأسامة بن زيد (م) (1) عن سعيد، عن أبي هريرة. لم يذكر أباه. وأخرجه مسلم من هذه الأوجه بمعناه. وكذلك رواه اسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة.
13360 - مالك (خ م) (2) عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال: والضفير: الحبل.
وكذلك رواه الحفاظ، عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن، فيكون جلدها بعد إحصانها ثابتًا بالكتاب، وجلدها قبل إحصانها بالسنة. في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح.
13361 - مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره، أن عبد اللَّه بن عياش ابن أبي ربيعة قال:"أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة (3) خمسين خمسين في الزنا".
13362 - عبد السلام، عن السدي، عن عبد خير، عن علي قال رسول اللَّه:"إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصَنّ أو لم يُحصِنّ". سمعه منه علي بن قادم.
13363 - زائدة (م) (4) عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي
(1) مسلم (3/ 1328 رقم 1703) [31] .
وأخرجه أبو داود (4/ 160 رقم، 447) من طريق عبيد اللَّه والنسائي في الكبرى (4/ 300 رقم 7247، 7248) من طريق أيوب بن موسى.
(2) البخاري (12/ 168 رقم 3837) ، ومسلم (3/ 1329 رقم 1703) [32] .
وأخرجه أبو داود (4/ 160 رقم 4469) ، والترمذي (4/ 30 - 31 رقم 1433) والنسائي في الكبرى (4/ 302 رقم 7259) من طريق مالك بنحوه.
(3) كتب بالحاشية: الإمارة تعني بيت المال.
(4) مسلم (3/ 1330 رقم 1705) [34] .
وأخرجه الترمذي (4/ 37 رقم 1441) من طريق زائدة به.