فهرس الكتاب

الصفحة 3406 من 4397

نفي الرقيق

13369 - مالك، عن نافع:"أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلدها لأنه أستكرهها". وروى ابن المنذر صاحب الخلافيات، عن ابن عمر:"أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك". وروينا عن حماد، عن إبراهيم (1) "أن عليًا قال في أم ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها".

13370 - وعن حماد، عن إبراهيم (2) أن ابن مسعود قال:"تضرب وتنفى". وكلاهما منقطع. وروي عن علي كما روي عن ابن مسعود.

13371 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون:"إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما جلد خمسين ولا تغريب على مملوك، وكانوا يقولون: من أصاب حدًا وهو مملوك فلم يحد حتى عتق فعليه حد المملوك".

ويحد الرجل أمته إذا زنت

13372 - مر حديث أبي هريرة (م) (2) المتفق عليه"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير"قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. ورواه (خ م) (2) مالك مرة فقال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد وقال فيه:"ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". وكذلك رواه صالح ابن كيسان ومعمر، عن الزهري.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت