فهرس الكتاب

الصفحة 3410 من 4397

قريبا من حيث توضع الجنائز، قال عبد اللَّه: فرأيت صاحبها يجنى (1) عليها يقيها الحجارة"."

13385 - الأعمش (م) (2) عن عبد اللَّه بن مرة، عن البراء بن عازب قال:"مر على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال لهم: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك اللَّه الذي أنزل التوراة على موسى [هكذا] (3) تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: اللهم لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهم إني أول من أحيا أمرًا إذ أماتوه. فأمر به فرجم فأنزل اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} (4) يقول: ائتوا محمدًا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه. إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (5) قال: في اليهود. إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (6) قال في اليهود وقوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (7) قال: في الكفار كلُّها".

13386 - ابن إسحاق، حدثني الزهري، سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم:"أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فقال: انطلقوا بهذين إلى"

(1) في"هـ": يحني.

(2) مسلم (3/ 1327 رقم 1700) [28] .

وأخرجه أبو داود (4/ 154 رقم 4447) والنسائي في الكبرى (4/ 294 - 295 رقم 7218) ، وابن ماجه (2/ 8555 رقم 2558) من طريق الأعمش به.

(3) في"الأصل": هل. والمثبت من"هـ"وصحيح مسلم.

(4) المائدة: 44.

(5) المائدة: 44.

(6) المائدة: 45.

(7) المائدة: 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت