فهرس الكتاب
شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. ثم قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم" (1) . تابعه عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد."
ابن وهب، أخبرني ابن الهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس، عن مرثد، عن ديلم الجيشاني قلت:"يا رسول اللَّه، إنا بأرض شديدة البرد نصنع بها شرابًا من القمح أفيحل يا نبي اللَّه؟ فقال: أليس بمسكر؟ قالوا: بلى. قال: فإنه حرام".
13559 - ابن وهب، أخبرني عمرو أن دراجًا حدثه أن عمر بن الحكم حدثه عن أم حبيبة أن ناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا: يا رسول اللَّه، إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير. فقال: ألغُبَيراء؟ قالوا: نعم. قال: لا تطعموه. ثم لما كان بعد يومين ذكروه له أيضًا. فقال: ألغُبَيراء؟ قالوا: نعم. قال لا تطعموه. ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال: لا تطعموه"."
13560 - إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصعة بن صوحان قال:"قلت لعلي: انهنا عما نهاك عنه رسول اللَّه. فقال: نهائي عن الدباء والحنتم والنقير والجعة وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء".
13561 - أبو إسحاق، عن هبيرة وأصحاب علي، عن علي"نهى رسول اللَّه عن الجعة - والجعة شراب يصنع من الشعير حتى يسكر".
الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة
13562 - ابن عيينة (خ م) (2) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كل شراب أسكر فهو حرام".
13563 - ومر حديث أيوب (م) (3) عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا"كل مسكر خمر"
(1) أخرجه أبو داود (3/ 328 رقم 3683) من طريق ابن إسحاق به.
(2) البخاري (1/ 421 رقم 242) ، ومسلم (3/ 1586 رقم 2001) [69] .
وأخرجه ابن ماجه أيضًا (2/ 1123 رقم 3386) من طريق سفيان به.
(3) سبق.