فهرس الكتاب

الصفحة 3476 من 4397

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرخصة في أوعية النبيذ بعد النهي

13633 - ابن عيينة (خ م) (1) عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد اللَّه بن عمرو قال:"لما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد سقاء، فأرخص في الجر غير المزفت". وفي لفظ"فأذن"بدل"أرخص".

13634 - شريك (د) (2) عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد اللَّه بن عمرو قال:"ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأوعية: الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف. قال: اشربوا ما حل".

وفي لفظ يحيى بن آدم (د) (3) عن شريك، فقال:"اجتنبوا ما أسكر".

13635 - أبو أحمد الزبيري (خ) (4) نا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لابد لنا [منها] (5) قال: فلا إذًا".

سعيد بن أبي مريم، أنا نافع بن يزيد، أخبرني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، ثنا عبد الرحمن ابن جابر بن عبد اللَّه، عن أبيه أن رسول اللَّه قال:"إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء والحنتم والمزفت؛ فانبذوا ولا أحل مسكرًا".

(1) البخاري (10/ 59 رقم 5593) ، ومسلم (3/ 1585 رقم 2000) [66] .

وأخرجه النسائي (8/ 310 رقم 5650) من طريق ابن عيينة به.

(2) أبو داود (3/ 332 رقم 3700) .

(3) أبو داود (3/ 332 رقم 3701) .

(4) البخاري (10/ 59 رقم 5592) .

وأخرجه أبو داود (3/ 332 رقم 3699) ، والترمذي (4/ 261 رقم 1870) ، والنسائي (8/ 312 رقم 5656) كلهم من طريق سفيان به.

(5) من"م"وهي غير واضحة بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت