فهرس الكتاب

الصفحة 3480 من 4397

أجل مكانه منه، ثم أرسله فلبث أشهرًا صحيحًا ثم أصابه قدره، فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر، ولم يمت من جلده"."

قال المؤلف: يشبه أنه جلده جلد تعزير؛ فإن الحل لا يعاد.

13647 - الشافعي، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (1) أن عليًّا قال:"لا أوتى برجل شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحد".

13648 - الوليد بن مسلم، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عروة عن عائشة أن رسول اللَّه قال:"اجلدوا في قليل الخمر وكثيره؛ فإن أولها وآخرها حرام".

من حد أربع مرات ثم عاد

13649 - عاصم (د) (2) عن أبي صالح، عن معاوية قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".

13650 - ثنا موسى (د) (3) نا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا المعنى، قال: وأحسبه قال في الخامسة:"إن شربها فاقتلوه".

13651 - ابن أبي ذئہب (د س) (4) عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة فاضربہوا عنقه".

وقال (د) (5) : حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه وقال:"فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". وكذا حديت سهيل، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن شربوا"

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) أبو داود (4/ 164 رقم 4482) .

وأخرجه الترمذي (4/ 39 رقم 1444) ، والنسائي في الكبرى (3/ 255 رقم 5297) ، وابن ماجه (2/ 859 رقم 2573) كلهم من طريق عاصم به.

(3) أبو داود (4/ 164 رقم 4483) .

(4) أبو داود (4/ 164 رقم 4484) ، والنسائي (8/ 314 رقم 5662) .

وأخرجه ابن ماجه (2/ 859 رقم 2572) من طريق ابن أبي ذئب به.

(5) أبو داود (4/ 164 رقم 4484) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت