فهرس الكتاب
أجل مكانه منه، ثم أرسله فلبث أشهرًا صحيحًا ثم أصابه قدره، فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر، ولم يمت من جلده"."
قال المؤلف: يشبه أنه جلده جلد تعزير؛ فإن الحل لا يعاد.
13647 - الشافعي، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (1) أن عليًّا قال:"لا أوتى برجل شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحد".
13648 - الوليد بن مسلم، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عروة عن عائشة أن رسول اللَّه قال:"اجلدوا في قليل الخمر وكثيره؛ فإن أولها وآخرها حرام".
من حد أربع مرات ثم عاد
13649 - عاصم (د) (2) عن أبي صالح، عن معاوية قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".
13650 - ثنا موسى (د) (3) نا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا المعنى، قال: وأحسبه قال في الخامسة:"إن شربها فاقتلوه".
13651 - ابن أبي ذئہب (د س) (4) عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة فاضربہوا عنقه".
وقال (د) (5) : حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه وقال:"فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". وكذا حديت سهيل، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن شربوا"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) أبو داود (4/ 164 رقم 4482) .
وأخرجه الترمذي (4/ 39 رقم 1444) ، والنسائي في الكبرى (3/ 255 رقم 5297) ، وابن ماجه (2/ 859 رقم 2573) كلهم من طريق عاصم به.
(3) أبو داود (4/ 164 رقم 4483) .
(4) أبو داود (4/ 164 رقم 4484) ، والنسائي (8/ 314 رقم 5662) .
وأخرجه ابن ماجه (2/ 859 رقم 2572) من طريق ابن أبي ذئب به.
(5) أبو داود (4/ 164 رقم 4484) .