فهرس الكتاب
الرجل يدعى أيكون ذلك إذنًا له
13769 - حماد بن سلمة، عن أيوب وحبيب، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"رسول الرجل إلى الرجل إذنه" (1) كذا رواه سليمان بن حرب وعلي بن عثمان عنه. وقال موسى بن إسماعيل: نا حماد، عن حبيب وهشام، عن محمد مثله.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له" (2) قال المؤلف: هذا إذا لم يكن في الدار حرمة؛ فإن كان فيها حرمة فلابد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب.
عمر بن ذر (خ) (3) نا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول. . . فذكر حديث أهل الصفة، قال فيه: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الحق. ومضى واتبعته فدخل واستأذنت فأذن لي فدخلت، فوجدت لبنًا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان -أو فلانة- قال: أبا هرٍّ. قلت: لبيك. قال: الحق أهل الصفة فادعهم لي. . ."الحديث وفيه:"فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت".
الرجل يدخل دار غيره بلا إذنه
13770 - محمد بن كثير السلمي -واهٍ- نا يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين (4) عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول:"الدار جرم؛ فمن دخل عليك حرمك"
(1) أخرجه أبو داود (4/ 338 رقم 5189) من طريق حماد عن حبيب وهشام به.
(2) أخرجه أبو داود (4/ 348 رقم 5190) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا.
(3) البخاري (11/ 286 رقم 6452) .
وأخرجه الترمذي (4/ 559 رقم 2477) ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (10/ 315 رقم 14344) كلاهما، من طريق عمر بن ذر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4) ضبب عليها المصنف للانقطاع.