فهرس الكتاب

الصفحة 3521 من 4397

شبهي بأبي ومن حلف أبي على ذلك. ثم قال: أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} إلى قوله: {هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى} (1) لفظ أبي الوليد عنه.

قلت: ورواه مختصرًا ابن أبجر وغيره عن إِياد بن لقيط.

13778 - الثوري (س) (2) عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة ابن زهدم"قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نفر من بني تميم فانتهيا إليه وهو يقول: يد المعطي العليا، ابدأ بمن تعول أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فقال رجل من الأنصار: هؤلاء يا رسول اللَّه، بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانًا في الجاهلية. فهتف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا إنها لا تجني نفس على أخرى".

13779 - الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال:"كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم -عليه السلام- فقال اللَّه: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (3) ".

قال الشافعي: والذي سمعت في هذه الآية أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره؛ لأن اللَّه جزي العباد على أعمال أنفسهم وكذلك أموالهم، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن جناية الخطأ على عاقلته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت