فهرس الكتاب
وإلَّا فأربعين ثم تصلي". وروي فيها عن عمر وأنس."
1456 - أَبو حرة، عن الحسن (1) ، عن عثمان بن أبي العاص قال:"تنتظر النفساء أربعين، ثم تغتسل". وفي ذلك أحاديث واهية سوى ما ذكرنا [وذهب] (2) إلى ذلك بعض أصحاب الحديث.
البغوي (3) : سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع: كم تقعد إذا رأت الدم؟ قال: أربعين يومًا ثم تغتسل. وذهب بعضهم إلى حمل ما روينا على عادتهن، وأن غيرهن إن رأين أكثر من ذلك مكثن، ما لم يجاوز ستين يومًا اعتبارًا بالوجود.
1457 - حمَّاد بن زيد، عن ليث، عن عطاء والشعبي كانا يقولان:"إذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين شهرين، ثم تغتسل وتصلي".
1458 - الثَّوري، عن ليث، عن الشعبي:"تجلس النفساء ستين يومًا".
1459 - حمَّاد بن زيد، عن أشعث، عن الحسن قال:"إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة"في هذا دليل على أن الحسن كان تأول ما رواه عن عثمان بن أبي العاص في الأربعين، على أن عثمان كان يذهب فيما دون [الأربعين] (4) إلى أنها وإن طهرت لم يغشاها زوجها حتى تبلغ الأربعين"."
1460 - إسرائيل، عن [عمر بن يعلى] (5) الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي قال:"لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلَّا أن تصلي".
1461 - عبد السلام بن محمد الحمصي، ثنا بقية، ثنا علي بن علي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا مضى للنفساء"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) في"الأصل": وذلك. والمثبت هو الصواب.
(3) مسائل الإمام أحمد برواية البغوي (62 رقم 40) .
(4) من"هـ".
(5) في"الأصل، هـ": عمرو بن يعلى. وهو تحريف، صوابه: عمر بن يعلى، وهو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، من رجال التهذيب.