عباس:"عند كل صلاة"وعن ابن عمر وأنس:"تغتسل من (ظهر إلى ظهر) (1) ". وفي رواية عن عائشة أنها قالت كذلك، وفي رواية أخرى عنها:"كل يوم غسلًا". وفي رواية أخرى عن علي وابن عباس وعائشة:"الوضوء لكل صلاة". قال الشَّافعي: في حديث حمنة"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل ..."الحديث، وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه، وأنه يجزئها غسل عند الطهر من الحيض، ثم لم يأمرها بغسل بعده. قال: وإن روي في المستحاضة حديث معلق، فحديث حمنة بين أنه اختيار، وأن غيره يجزئ منه.
باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول
1498 - زائدة (خ) (2) ، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي:"كنت رجلا مذاء، وكان عندي بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستحييت أن أسأله، فأمرت رجلا فسأله، فقال: إذا وجدت ذاك فاغسل ذكرك وتوضأ".
1499 - ابن جريج، عن عطاء قال:"كان علي مذاء، وكان يأخذ الفتيلة فيدخلها في إحليله".
1500 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال:"إني لأجده يتحذر مني مثل [الخزيرة] (3) ، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني المذي".
1501 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن جندب، مولى عبد الله بن عياش المخزومي:"سألت إبن عمر عن المذي، فقال: إذا وجدته فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة".
1502 - سليمان بن بلال، عن يونس، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال:"كان زيد ابن ثابت قد سلس منه البول، فكان يداري منه ما غلب، فلما غلب أرسله، قال: وكان يصلي وهو يخرج منه".
(1) في"هـ": طهر إلى طهر.
(2) البخاري (1/ 451 رقم 269) .
وأخرجه النسائي (1/ 96 رقم 152) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين به.
(3) في"الأصل": الحزيرة. والمثبت من"هـ".