فهرس الكتاب

الصفحة 3771 من 4397

رسول اللَّه إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافرَ" (1) . قال يحيى بن آدم: وإنما هذه الجزية على أهل اليمن وهم عرب؛ لأنهم أهل كتاب ألا ترى أنه قال:"لا يفتن يهودي عن يهوديته"يعني: في روايته، عن جرير، عن منصور، عن الحكم (2) ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا أنه كتب إلى معاذ بذلك."

14505 - أسباط بن نصر (د) (3) عن السدي، عن ابن عباس قال:"صالح رسول اللَّه أهل نجران على ألفي حُلة".

قال الشافعي: أخذ رسول اللَّه الجزية من أكيدر الغساني، ويروون أنه صالح رجالا من العرب على الجزية، فأما عمر ومن بعده إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وبهْرا وخِلْط من خلط العرب وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية يضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب، ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجري صغار على عربي، ولكن اللَّه أجُّل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به.

14506 - يحيى بن أبي بكر، نا عبد اللَّه بن عمر القرشي، حدثني سعيد بن عمرو بن سعيد"أنه سمع أباه يوم المرج يقول: سمعت أبي يقول: سمعت عمر يقول: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إن اللَّه سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات ما تركت عربيًّا إلا قتلته أو يسلم" (4) .

قلت: عبد اللَّه مجهول.

ابن إسحاق في قصة ورود خالد من جهة الصدّيق الحيرَة، ومحاورة هانئ بن قبيصة إياه"فقال خالد: أدعوكم إلى الإسلام وإلى أن تشهدوا أنه لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتقروا بأحكام المسلمين على أن لكم مثل ما لهم وعليكم مثل ما عليهم. فقال هانئ: فإن لم أشأ ذلك فمَهْ؟ قال: فإن أبيتم ذلك أديتم"

(1) أخرجه أبو داود (2/ 101 رقم 1576) ، والترمذي (3/ 20 رقم 623) والنسائي (5/ 25 - 26 رقم 2450) ، وابن ماجه (1/ 576 رقم 803) كلهم من طريق أبي وائل به.

(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3) أبو داود (3/ 167 رقم 3041) .

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 235 رقم 8770) من طريق يحيى به، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عبد اللَّه ابن عمر القرشي هذا لا أعرفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت