فهرس الكتاب

الصفحة 3874 من 4397

عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن"."

14791 - شعبة (خ م) (1) نا زبيد اليامي، سمع الشعبي، عن البراء قال رسول اللَّه:"إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول اللَّه، إني قد ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها ولن توفي -أو لن تجزئ- عن أحد بعدك".

خالد بن عبد اللَّه (خ م د) (2) عن مطرف، عن عامر، عن البراء قال:"ضحي خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تلك شاة لحم. فقال: إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك".

14792 - هشام الدستوائي (خ م) عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة ابن عامر قال:"قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أضاحي بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول اللَّه، إنه صارت لي جذعة، فقال: ضح بها".

يزيد بن أبي حبيب (خ) (4) عن أبي الخير، عن عقبة قال:"أعطاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غنمًا أقسمها ضحايا على أصحابه فبقي منها عتود، فذكرته لرسول اللَّه فقال: ضح بها أنت"قال أبو عبيد: العتود من أولاد المعز ما شب وقوي. قال المؤلف: كأنه رخصة له وحده، ولفظ ابن بكير، عن الليث، عن يزيد:"ضح بها أنت، ولا رخصة لأحد فيها بعدك"فهذه الزيادة إن

(1) البخاري (2/ 526 رقم 965) ، ومسلم (3/ 1553 رقم 1961) [7] وسبق تخريجه.

(2) البخاري (10/ 15 رقم 5556) ، ومسلم (3/ 1552 رقم 9161) [4] ، وأبو داود (3/ 96 - 97 رقم 2801) . وسبق تخريجه.

(3) البخاري (10/ 16 رقم 5547) ، ومسلم (3/ 1556 رقم 1965) [16] .

وأخرجه الترمذي (4/ 74 رقم 1500) والنسائي (7/ 218 رقم 4381) ، كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4) البخاري (4/ 559 رقم 2300) . وأخرجه مسلم (3/ 1555 رقم 1965) [15] ، والترمذي (4/ 74 رقم 1500) والنسائي (7/ 218 رقم 4379) ، وابن ماجه (2/ 1048 رقم 3138) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت