فهرس الكتاب

الصفحة 3884 من 4397

لحم. فرخص له -زاد فيه (م) :"فإن كانت رخصة له كان ذلك وإلا فلا علم لي- ثم انكفأ إلى كبشين أملاحين -يعني فذبحهما- وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها".

14825 - ابن عيينة (م) (1) عن الأسود، سمع جنديًا يقول:"شهدت الأضحى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقام رجل فقال: إن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد، ومن لا فليذبح على اسم اللَّه".

14826 - صفوان بن عمرو (د) (2) نا يزيد بن خمير قال:"خرج عبد اللَّه بن بسر صاحب رسول اللَّه مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح"وروينا عن الحسن (3) :"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها"فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي صلاة العيد في أول الوقت، فمن كان ذبح قبل صلاة النبي وأكل وأطعم أهله وجيرانه -كما روينا في حديث أبي بردة- كان ذبحه قبل أن يحل وقته وذلك لا يجوز فلذلك أمر بالإعادة، فمن ضحى بعد الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويمضي مقدار صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخطبتيه أجزأت أضحيته - إن شاء اللَّه.

من ضحى من الأئمة في المصلى

14827 - الليث (خ) (4) حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يذبح وينحر بالمصلى".

أسامة بن زيد الليثي، نا نافع، عن ابن عمر قال:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يذبح أضحيته بالمصلي، وكان ابن عمر يفعله".

(1) مسلم (3/ 1552 رقم 1960) [2] .

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1053 رقم 3152) من طريق ابن عيينة به. وأخرجه البخاري (9/ 546 رقم 5500) ، والنسائي (7/ 224 رقم 4398) من طريق أبي عوانة عن الأسود به.

(2) أبو داود (1/ 295 رقم 1135) .

وأخرجه ابن ماجه (1/ 418: رقم 1317) من طريق صفوان بن عمرو به.

(3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4) البخاري (2/ 546 رقم 982) .

وأخرجه النسائي (7/ 213 رقم 4366) من طريق الليث به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت